Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 179

  1. ١٤ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٩٢ - ذكر سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد

وَاخْتَلَفُوا فِي السُّجُودِ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ، فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: لِيَرْفَعَهَا عَنْ جَبْهَتِهِ وَيَسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ، وَحَسَرَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ، وَكَرِهَ السُّجُودَ عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ.

١٤٦٠ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ الْعِمَامَةُ، فَإِذَا سَجَدَ فَلْيَرْفَعْهَا عَنْ جَبْهَتِهِ، وَيَسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ».

١٤٦١ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ حَتَّى يَكْشِفَهَا».

١٤٦٢ - وَحَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا السَّكَنُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَسَرَ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ».

وَقَالَ مَالِكٌ: أُحِبُّ أَنْ يَرْفَعَهَا عَنْ بَعْضِ جَبْهَتِهِ، حَتَّى يَمَسَّ بَعْضُ جَبْهَتِهِ الْأَرْضَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهَا، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُعْجِبُنِي إِلَّا فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ.

وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي السُّجُودِ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ، وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 179 (SanadKitab #21113, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.