Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 180

  1. ١٤ - كتاب صفة الصلاة
  2. ٩٣ - ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى وترك السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف

الْبَصْرِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ.

وَكَانَ شُرَيْحٌ يَسْجُدُ عَلَى بُرْنُسِهِ.

٩٣ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ صَلَّى وَتَرَكَ السُّجُودَ عَلَى سَائِرِ الْأَعْضَاءِ غَيْرَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُصَلِّي يَدَعُ السُّجُودَ عَلَى سَائِرِ الْأَعْضَاءِ غَيْرَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ، فَرُوِّينَا عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا سَاجِدًا رَافِعًا رِجْلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَمَّتْ صَلَاةُ هَذَا، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِذَا وَضَعَ الْيَدَيْنِ بِقَدْرِ الْجَبْهَةِ أَجْزَأَهُ، وَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: إِذَا وَضَعَ الْأَكْثَرَ مِنْ كَفِّهِ جَازَتْ صَلَاتُهُ، وَكَذَلِكَ فِي الرُّكُوعِ. وَقَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ: لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فِي السُّجُودِ، وَعَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ: وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَكَفَّيْهِ فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ، فَهَذَا عِنْدَنَا نُقْصَانٌ مِنْ صَلَاةِ مَنْ تَرَكَهُ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: كُلَّمَا تَرَكَ السُّجُودَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ، لَمْ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 180 (SanadKitab #21113, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.