Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 199

  1. ١٤ - كتاب صفة الصلاة
  2. ١٠٥ - ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام

١٥٠٨ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ وَيَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ ".

وَهَكَذَا فَعَلَ مَكْحُولٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيرِ، وَابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا، وَالْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو مَخْرَمَةَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

وَرَأَتْ طَائِفَةٌ: أَنْ لَا يَعْتَمِدَ عَلَى يَدَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 199 (SanadKitab #21113, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.