Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 200

  1. ١٤ - كتاب صفة الصلاة
  2. ١٠٦ - ذكر نهي الجالس في الصلاة أن يعتمد على يديه

١٥٠٩ - حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادٍ السُّوَائِيِّ، عَنْ أَبِي حُجَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَهَضَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَلَّا يَعْتَمِدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ» وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ.

وَاخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيمِ الرَّجُلِ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عِنْدَ النُّهُوضِ، فَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ: هَذِهِ الْخُطْوَةُ الْمَلْعُونَةُ. وَكَرِهَ ذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا، وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ.

وَكَانَ مَالِكٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

١٠٦ - ذِكْرُ نَهْيِ الْجَالِسِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدَيْهِ

١٥١٠ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ».

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 200 (SanadKitab #21113, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.