Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 612

  1. الكتاب الحادي عشر الوكالة
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول
  3. الفصل الثالث في الوكالة بالبيع
  4. (المادة ١٤٩) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له.

فَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ: بِعْ هَذَا الْمَالَ لِنَفْسِك أَوْ لِوَلَدِكَ الصَّغِيرِ أَوْ لِمَنْ شِئْت فَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ الْمَالَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ لَا يَصِحُّ (الْخَانِيَّةُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . حِيلَةٌ لِاشْتِرَاءِ وَكِيلِ الْبَيْعِ - إذَا بَاعَ وَكِيلُ الْبَيْعِ مَالَ مُوَكِّلِهِ لِآخَرَ فَلَهُ اشْتِرَاؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ (الطَّحْطَاوِيُّ) . إنَّ تَعْبِيرَ وَكِيلِ الْبَيْعِ لَا يُقْصَدُ بِهِ الِاحْتِرَازُ مِنْ الْوَكِيلِ بِالْفَرَاغِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِفَرَاغِ عَقَارٍ وَقْفٍ بِالْإِجَارَتَيْنِ أَوْ بِفَرَاغِ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَفَرَّغَ بِذَلِكَ الْعَقَارِ أَوْ تِلْكَ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ لِنَفْسِهِ. .

[ (الْمَادَّةُ ١٤٩) لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ.]

الْمَادَّةُ (١٤٩) - (لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَاعَهُ بِأَزْيَدَ مِنْ قِيمَتِهِ فَحِينَئِذٍ يَصِحُّ. وَأَيْضًا إنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ قَدْ وَكَّلَهُ وَكَالَةً عَامَّةً بِقَوْلِهِ: بِعْهُ لِمَنْ شِئْت فَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ لِهَؤُلَاءِ) . لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ وَهَؤُلَاءِ قَدْ وَرَدَ ذِكْرُهُمْ فِي الْمَادَّةِ. (١٧٠٠) بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ أَوْ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يُوجِدُ تُهْمَةٌ فِي ذَلِكَ وَمَوَاضِعُ التُّهْمَةِ مُسْتَثْنَاةٌ فِي الْوَكَالَاتِ (التَّكْمِلَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) . هَذِهِ الْمَادَّةُ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ. أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَيَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ لِهَؤُلَاءِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَبِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٤) وَلَا يُوجَدُ أَمْلَاكٌ مُتَبَايِنَةٌ وَمَنَافِعُ مُنْقَطِعَةٌ وَتُهْمَةٌ (الْبَحْرُ) وَالْإِجَارَةُ وَالصَّرْفُ وَالسَّلَمُ كَالْبَيْعِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . وَتَعْبِيرُ الْوَكِيلِ احْتِرَازٌ مِنْ الْوَصِيِّ وَالْمُضَارِبِ. فَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ مَالَ الصَّغِيرِ إلَى مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا أَمَّا لَوْ بَاعَهُمْ بِالْمُحَابَاةِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ.

كَذَلِكَ إذَا بَاعَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ إلَى مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ صَحَّ الْبَيْعُ (الْبَحْرُ) . إنَّ تَعْبِيرَ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ هُوَ قَيْدٌ احْتِرَازِيٌّ. فَلِذَلِكَ لِوَكِيلِ الْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِمُوَكِّلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) إلَّا أَنَّ هَذَا التَّعْبِيرَ لَيْسَ تَعْبِيرًا احْتِرَازِيًّا عَنْ نَفْسِ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَكِيلِ الْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ لِنَفْسِهِ إلَّا أَنَّ أَرْبَعَ مَسَائِلَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ ذَلِكَ وَفِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ يَجُوزُ الْبَيْعُ لِهَؤُلَاءِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مَالَ مُوَكِّلِهِ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَكَالَتُهُ وَكَالَةً عَامَّةً عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا وَتَعْبِيرُ لَوْ بَاعَ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 612 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.