Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 613

  1. الكتاب الحادي عشر الوكالة
  2. الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول
  3. الفصل الثالث في الوكالة بالبيع
  4. (المادة ١٤٩٨) للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكله

احْتِرَازٌ مِنْ الشِّرَاءِ؛ لِأَنَّ فِي الشِّرَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ تُهْمَةٌ وَخِيَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَهِيَ بِالِاتِّفَاقِ غَيْرُ جَائِزَةٍ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا سَمَّى الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ، أَيْ لَوْ قَالَ: لِلْوَكِيلِ: بِعْ مَالِي هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ (الْأَنْقِرْوِيُّ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا أَمْرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ أَنْ يَبِيعَ مَالَهُ لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِلْوَكِيلِ، فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ بِالْإِجْمَاعِ. الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ وَكَالَةً عَامَّةً بِقَوْلِهِ: بِعْهُ لِمَنْ شِئْت فَلِلْوَكِيلِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَنْ يَبِيعَهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ لِهَؤُلَاءِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِالْإِجْمَاعِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ (الْبَحْرُ) . وَلَيْسَ تَعْبِيرُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ احْتِرَازًا مِنْ الْوَكِيلِ بِالْفَرَاغِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِفَرَاغِ عَقَارِ وَقْفٍ بِالْإِجَارَتَيْنِ أَوْ فَرَاغِ أَرْضٍ أَمِيرِيَّةٍ أَنْ يُفْرِغَ الْعَقَارَ أَوْ الْأَرْضَ الْأَمِيرِيَّةَ إلَى مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ كَأَوْلَادِهِ وَأَبَوَيْهِ وَزَوْجَتِهِ أَمَّا إذَا وَكَّلَ الْوَكِيلُ بِفَرَاغِ ذَلِكَ إلَى أَحَدِ هَؤُلَاءِ أَوْ وَكَّلَ الْوَكِيلُ عَلَى وَجْهِ التَّعْمِيمِ بِقَوْلِهِ: أَفْرِغْهُ لِمَنْ شِئْت فَلِلْوَكِيلِ فَرَاغُهُ لِهَؤُلَاءِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٤٩٨) لِلْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ بِالْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ]

الْمَادَّةُ (١٤٩٨) - (لِلْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ بِالْبَيْعِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً لِمُدَّةٍ مَعْرُوفَةٍ بَيْنَ التُّجَّارِ فِي حَقِّ ذَلِكَ الْمَالِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ لِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ مُخَالَفَةٍ لِلْعُرْفِ وَالْعَادَةِ وَأَيْضًا إنْ كَانَ قَدْ وُكِّلَ بِالْبَيْعِ بِالنَّقْدِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ نَسِيئَةً. مَثَلًا لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: بِعْ هَذَا الْمَالَ نَقْدًا أَوْ بِعْ مَالِي هَذَا وَأَدِّ دَيْنِي فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالَ بِالنَّسِيئَةِ) .

لِلْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ بِالْبَيْعِ، أَيْ الْوَكِيلِ الَّذِي لَمْ تُقَيَّدْ وَكَالَتُهُ، أَنْ يَبِيعَ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً.

وَإِذَا كَانَ الْبَيْعُ لِأَجْلِ التِّجَارَةِ فَلَهُ بَيْعُهُ نَسِيئَةً لِمُدَّةٍ مَعْرُوفَةٍ بَيْنَ التُّجَّارِ فِي حَقِّ الْمَالِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٤) . فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ اخْتَلَفَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ فَقَالَ: الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ: إنَّنِي أَمَرْتُك بِالْبَيْعِ نَقْدًا وَأَنْتَ بِعْتَ الْمَالَ نَسِيئَةً؛ وَقَالَ: الْوَكِيلُ: لَمْ تُقَيِّدْنِي بِالْبَيْعِ نَقْدًا بَلْ وَكَّلْتَنِي بِالْبَيْعِ عَلَى الْإِطْلَاقِ. فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَلَيْسَ ثَمَّةَ مِنْ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى الْإِطْلَاقِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَحْرُ) . وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُؤَجَّلًا لِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ مُخَالَفَةٍ لِلْعُرْفِ وَالْعَادَةِ. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ بِالْعُرْفِ التَّعْيِينُ بِالنَّصِّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٤٥) . أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ مُؤَجَّلًا لِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

وَأَيْضًا إنْ كَانَ قَدْ وُكِّلَ بِالْبَيْعِ بِالنَّقْدِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً، كَأَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ لَيْسَ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ كَإِعْطَاءِ امْرَأَةٍ فَقِيرَةٍ غَزْلَهَا لِآخَرَ لِيَبِيعَهُ لَهَا وَتَكُونَ مُحْتَاجَةً لِثَمَنِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ نَسِيئَةً (الْبَحْرُ) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 613 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.