Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam
Bab dan daftar isi:
الفصل الثالث في الوكالة بالبيع
- (المادة ١٤٩٥) إذا عين الموكل الثمن فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه الموكل.
- (المادة ١٤٩٦) إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه
- (المادة ١٤٩) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له.
- (المادة ١٤٩٨) للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكله
- (المادة ١٤٩٩) ليس للوكيل أن يبيع نصف المال الذي في تبعيضه ضرر
- (المادة ١٥٠٠) للوكيل أن يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة رهنا أو كفيلا
- (المادة ١٥٠١) ليس للوكيل أن يبيع بلا رهن ولا كفيل
- (المادة ١٥٠٢) لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من ماله
- (المادة ١٥٠٣) إذا قبض الموكل ثمن المبيع
- (المادة ١٥٠٤) إذا كان الوكيل بغير أجرة
- (المادة ١٥٠٥) الوكيل بالبيع