Lewati ke konten

Kitab: Mu'jam Maqayisil Lughah · Pengarang: ابن فارس

Baca Juz 5, halaman 278

  1. كتاب الميم
  2. باب الميم والنون وما يثلثهما
  3. منع

منح

الميم والنون والحاء أصلٌ صحيح يدلُّ على عَطِيّة. قال الأصمعي:

يقال امتُنِحْتُ المالَ، أي رُزِقْتُه (¬١). قال ذو الرُّمّة:

نَبَتْ عيناكَ عن طللٍ بِحُزْوَى … مَحته الرّيحُ وامتُنِحَ القِطارا (¬٢)

والمنيحة: مَنِيحة اللبن (¬٣)، كالنَّاقة أو الشَّاةِ يُعطِيها الرَّجلُ آخَرَ يحتلبُها ثم يردُّها. والناقة المُمانِحُ: التي يبقى لبنُها بعد ذهابِ ألبان [الإبل (¬٤)]، وهي المَنُوح أيضاً. والمَنيح: القِدْح (¬٥) لا حَظَّ له في القَسْم إلاَّ أن يُمنحَ شيئا، أي يُعطاه. ويقال المنيح أيضا: الذي لا يُعتدُّ به، وقيل هو الثّامن من سِهام المَيسِر.

منع

الميم والنون والعين أصلٌ واحد هو خلاف الإعطاء. ومنَعتُه الشّيءَ منعاً، وهو مانِعٌ ومَنّاع. ومَكانٌ منيع. وهو في عِزٍّ ومَنْعَة (¬٦).

Rujukan halaman ini: معجم مقاييس اللغة، ج 5، ص 278 (SanadKitab #21710, hlm. urut 2328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.