Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 607

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٢٠] ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ

القاعدة: [١٢٠]

ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ

التوضيح

إن من باشر إتلاف حق لغيره فإنه يضمنه، سواء أتلفه عمداً أو خطأ.

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: " الأموال تضمن عمداً أو خطأ".

وعليه أكثر الفقهاء، وهو ما اعتمدته مجلة الأحكام العدلية في القاعدة ٩١، " المباشر ضامن وإن لم يتعمد" المادة/ ٩٢، كما سبق.

ووجه التسوية بين العمد والخطأ أن مجرد المباشرة للإتلاف يكفي أن يكون موجباً للضمان بغض النظر عن العمد والخطأ، فإذا صاحب ذلك تعمد ترتب على المباشرة حكمان:

حكم على مباشرة الإتلاف، وحكم على تعمده، فيكون ضامناً من جهة

القضاء، وآثماً ديانة أمام الله تعالى، أما في حالة الخطأ فليس عليه إلا الضمان؛ لأن الإثم يرتفع بالخطأ، لقوله ﷺ

"رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".

ولذلك كان جزاء القاتل عمداً وعدواناً:

القصاص في الدنيا، والعقاب في الآخرة.

بينما جزاء القاتل خطأ الكفارة والدية.

التطبيقات

١ - من زلقت به رجله فسقط على مال غيره، وأتلفه.

فإنه يضمنه.

(الروقي ص ٣٤٤) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 607 (SanadKitab #21786, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.