Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 608

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٢٠] ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ

٢ - من رمى بشرارة فأحرقت ثوب غيره فإنه يضمنه.

(الروقي ص ٣٤٤) .

٣ - من كان يتدرب على الرمي بالرصاص فأصاب حيوان غيره

فقتله، فإنه يضمنه.

(الروقي ص ٣٤٤) .

٤ - من اجتهد في صرت زكاته، فاعطاها لمن يعتقد أنه فقير، ثم تبين أنه غني، فإنه يضمن تلك الزكاة، ولا تبرأ منها ذمته، لأنه باشر إتلاف حق الله تعالى بصرفه لمن لا يستحق.

(الروقي ص ٣٤٤) .

المستثنى

١ - ما يتلفه الإنسان دفاعاً عن نفسه فإنه لا يضمنه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بدفع صولة الصائل، أو دفع الصائل.

(الروقي ص ٣٤٤) .

٢ - من لقي لصاً فناشده الله تعالى، فأبى الكف عنه، قاتله، فإن قتله فدمه هدر، ولا شيء عليه (الزوقا ص ٣٤٤)

لما روى أبو هريرة ﵁ قال: جاء رجل.

فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؛ قال:

" فلا تعطه مالك "

قال: أرأيت إن قاتلني؛ قال: "قاتله " قال: أرأيت إن قتلني؟

قال: "فأنت شهيد"

قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار"

لأن نفس المسلم وماله وعرضه حرام على غيره.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 608 (SanadKitab #21786, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.