Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 625

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٣٣] الإكراه يبطل العقد

القاعدة: [١٣٣]

الإكراه يبطل العقد

التوضيح

العبرة في العقود بالنية والباعث والقصد من المكلف، فإذا انتفى ذلك بالإكراه فلا لزوم للعقد، ويكون فاسداً وباطلاً.

غير أن الأحناف يخالفون ذلك في بعض الفروع، وهي العتق واليمين والنكاح

والطلاق والرجعة، وقالوا: إن الإكراه لا يبطل هذه العقود، بل هي لازمة رغم كون عاقدها مكرهاً.

ويرد عليهم بقوله ﷺ:

"إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".

وفي رواية: "رفع القلم عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

ولأن العقد الذي ينشأ بضغط الإكراه باطل لفقدانه أهم شيء يتكون منه وهو القصد والإرادة، فهما روحه وجوهره.

التطبيقات

تشمل هذه القاعدة جميع العقود، فإنها تبطل مع الإكراه، لفقدان الإرادة، وهي ركن من أركان العقد، ولذلك وردت قاعدة أخرى

"العقود كلها تفسد بالإكراه".

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 625 (SanadKitab #21786, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.