Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 626

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٣٤] كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته

القاعدة: [١٣٤]

كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته

التوضيح

إن عقود المعاوضات يتم فيها المبادلة من الطرفين، وبعضها يكون مؤبداً أي على الدوام بحسب طبيعته، ولذلك لا يصح

توقيته بوقت محدد، فإن وقّت بطل.

التطبيقات

١ - عقد البيع يصح تأبيده، فلا يصح توقيته، لذلك قال الفقهاء:

البيع لا يتوقت، وأما قول الرجل للآخر: بعتك داري شهراً - مثلاً -

فهذه إجارة وليست بيعاً.

(الروقي ص ٣٦٢) .

٢ - عقد النكاح من المعاوضات، والأصل فيه التأبيد، فلا يصح توقيته، لذلك لا يجوز نكاح المتعة.

(الروقي ص ٣٦٢)

وقد ثبت في الحديث عن علي ﵁:

"أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة آخراً وهذا ناسخ لما ورد في تجويزه.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 626 (SanadKitab #21786, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.