Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 635

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٤٠] ما صح أن يملك بالأخذ صح أن يملك بالبيع

القاعدة: [١٤٠]

ما صح أن يملك بالأخذ صح أن يملك بالبيع

التوضيح

إن ما يجوز اتخاذه واقتناؤه للملك، يجوز بيعه، وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة

"ما صحت إجارته صح ملكه"

وتلتقي مع قاعدة "ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ".

التطبيقات

الكلب المأذون في اتخاذه للصيد والحراسة يجوز تملكه على الصحيح عند المالكية، لكونه مأذوناً في الانتفاع به.

قال ابن العربي: "كل ما جاز اقتناؤه وانتفع به صار يجوز اقتناؤه.

(الروقي ص ٣٧١) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 635 (SanadKitab #21786, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.