Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 636

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٤١] كل ما صح أن يملك إرثا صح أن يملك هبة وابتياعا

القاعدة: [١٤١]

كل ما صح أَن يملك إرثًا صح أن يملك هبة وابتياعًا

التوضيح

الإرث هو تملك ما تركه الميت المورِّث من مال، ولا ينتقل من المورث إلى الوارث إلا المال المملوك، فكل ما ينتقل بالإرث بعد الوفاة، يمكن أن ينقل المالك ملكه بالهبة، وهي تبرع بدون عوض، أو ينقله بالبيع، وهو نقل الملكية بعوض.

التطبيقات

جواز شراء الرجل صدقته - فرضاً كانت أو تطوعاً - لكن مع الكراهة في مذهب الإمام مالك.

(الروقي ص ٣٧٢) .

وحكي عن أصحاب الشافعي أنه لا يصح شراء الصدقة من المتصدق، وذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة شراء الصدقة، لحديث عمر بن الخطاب ﵁ قال:

حملت على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص؛ فسالت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال:

" لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".

ولقاعدة: "ما حرم فعله حرم بيعه".

قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى:

" يكره للرجل أن يبتاع صدقته لئلا

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 636 (SanadKitab #21786, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.