Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 638

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٤٢] كل تمليك في الحياة صح بعد الوفاة

القاعدة: [١٤٢]

كل تمليك في الحياة صح بعد الوفاة

التوضيح

يجوز للشخص أن يتبرع بماله في حياته على سبيل الصدقة.

ويجوز أن يتبرع بحدود ثلث ماله بعد الوفاة على سبيل الوصية.

وكل مال يجوز أن يتبرع به في حياته يجوز أن

يوصي به بعد وفاته؛ لأن المالك إذا جاز له أن يعطي من ماله لجهة في حياته، جاز له أن يعطي لها لما بعد الموت.

التطبيقات

يجوز للمسلم أن يتبرع من ماله لمشرك سواء كان ذمياً أو حربياً، فيجوز له الوصية للمشركين، سواء كانوا من أهل الذمة أو من أهل الحرب.

(الروقي ص ٣٧٢)

لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) ، ولأن كل من جازت

عطيته في الحياة جازت بعد الوفاة كالذمي.

ولأن كل من صح تمليكه بغير وصية صح أن يملك بالوصية كالمعاهد والمستأمن، ولأن اختلاف الأديان والدار لا يؤثر في

التمليك بالوصية كوصية الذمي للمسلم.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 638 (SanadKitab #21786, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.