Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 639

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٤٣] الحقان المختلفان لا يتداخلان

القاعدة: [١٤٣]

الحقان المختلفان لا يتداخلان

التوضيح

إذا ترتب في ذمة المكلف حقان، يتعلق كل منهما بجهة معينة، سواء كانا من

حقوق الله، أو من حقوق العباد، أو من النوعين معاً، فإن ذمته لا تبرأ إلا بأداء الحقين معاً، ولا يجزئه الاقتصار على واحد منهما.

وهذا يشبه قاعدة أخرى عند الشافعية والحنابلة، وهي

"حقوق الآدميين لا تتداخل ".

وعبر السرخسي الحنفي عن هذه القاعدة بقوله:

"الحقان إذا وجبا بسببين، فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر".

التطبيقات

١ - وجوب الدية والكفارة على القاتل خطأ، لأن الدية حق الآدمي يستحقه أولياء المقتول، والكفارة حق لله تعالى، فوجب الحقان معاً، ولم يصح دخول أحدهما في الآخر.

(الروقي ص ٣٧٦) .

٢ - وجوب القضاء والكفارة على من أفطر في رمضان عمداً بجماع، وهو رأي جمهور الفقهاء، وفي قول لأصحاب الشافعي أن القضاء هنا داخل في الكفارة فهي

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 639 (SanadKitab #21786, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.