Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 674

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٦٣] الأصل ألا يسقط الوجوب بالنسيان

القاعدة: [١٦٣]

الأصل ألَّا يسقط الوجوب بالنسيان

الألفاظ الأخرى

- النسيان لا يجعل المتروك من المأمور به مفعولاً.

التوضيح

إن الواجب لا يسقط بالنسيان؛ لأن المأمورات لا تسقط بالنسيان الذي يرفع

الإثم فقط، لقول النبي ﷺ:

"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

ولأن النسيان لا يرفع التكليف، فمن نسي صلاة فالواجب عليه قضاؤها

متى ذكرها، لقول النبي ﷺ:

"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ".

وكذلك من نسي شيئاً من الواجبات الأخرى كالطهارة

للصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، وجب عليه الإتيان بما نسيه، ولا يسقط الواجب بالنسيان.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 674 (SanadKitab #21786, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.