Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 675

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٦٣] الأصل ألا يسقط الوجوب بالنسيان

التطبيقات

١ - من صلى بالتيمم لفقد الماء، ثم تذكر وهو في الصلاة أن الماء في رحله، وجب عليه الوضوء، ولا يعذر بالنسيان.

(الغرياني ص ٤٣٧) .

٢ - من صلى ناسياً الحدث، أو لمعة في أعضاء وضوئه لم يغسلها، لم يعذر، وتجب عليه الإعادة.

(الغرياني ص ٤٣٧) .

٣ - من عليه كفارة ظهار، ومعه رقبة يعتقها، فنسيها وصام عن ظهاره، ثم تذكر أنه يملك رقبة، لم يعذر؛ لأن كفارة الظهار على الترتيب، وهي من المأمورات.

(الغرياني ص ٤٣٧) .

٤ - من كان عنده ثوب يستر عورته، فنسيه وصلى عرياناً لم يعذر، وتجب عليه الإعادة على الصحيح، وقيل: إنه يعذر.

(الغرياني ص ٤٣٨) .

٥ - من أفطر ناسياً في صوم يجب تتابعه، قيل: لا يعذر بالنسيان، وينقطع تتابعه، بناءً على أن التتابع من المأمورات.

وقيل: يعذر، وهو الصحيح، بناءً على أن قطع

التتابع من المنهيات، والمنهيات يعذر فيها بالنسيان.

(الغرياني ص ٤٣٨) .

المستثنى

يسقط الوجوب بالنسيان في مسائل لضعف مأخذ الوجوب من الدليل، وهو ما يعبر عنه بما ضعف مدركه، وهي:

١ - إزالة النجاسة واجبة في الصلاة مع الذكر، والمشهور سقوطها مع النسيان.

(الغرياني ص ٤٣٨) .

٢ - يجب نضح الثوب إذا شك في نجاسته، ويسقط الوجوب بالنسيان.

(الغرياني ص ٤٣٨) .

٣ - تجب الموالاة في الوضوء، ويسقط الوجوب بالنسيان.

(الغرياني ص ٤٣٨) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 675 (SanadKitab #21786, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.