Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 676

  1. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  2. القاعدة: [١٦٣] الأصل ألا يسقط الوجوب بالنسيان

٤ - يجب الترتيب بين الصلاتين الحاضرتين، وكذلك الفوائت القليلة، ويسقط الوجوب بالنسيان.

(الغرياني ص ٤٣٩) .

٥ - تجب التسمية على الذبيحة، ومن في التسمية تؤكل ذبيحته.

(الغرياني ص ٤٣٩) .

٦ - من أكل أو شرب ناسياً في رمضان لا تجب عليه الكفارة، وكذلك لا تجب الكفارة على من أفطر بالجماع ناسياً في رمضان على المشهور، لعذره بالنسيان.

(الغرياني ص ٤٣٩) .

٧ - طواف القدوم واجب، يجب بتركه هدي.

ولا شيء على من تركه ناسياً.

(الغرياني ص ٤٣٩) .

٨ - من بدأ متطوعاً في صلاة أو صيام أو اعتكاف (١) ، ثم قطعه عمداً من غير عذر، يجب عليه قضاؤهُ، لمان كان لعذر، كنسيان أو غيره، لم يلزمه القضاء.

(الغرياني ص ٤٣٩) .

٩ - من صلى ناسياً إلى غير القبلة يندب له الإعادة، ولا تجب، وهو من سقوط الوجوب بالنسيان.

(الغرياني ص ٤٣٩) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 676 (SanadKitab #21786, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.