Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 687

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٦٧] يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

القاعدة: [١٦٧]

يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

التوضيح

الأحكام الشرعية بعضها مقاصد، أي مقصودة لذاتها، وبعضها وسائل لغيرها، ولذلك يتم التساهل في الوسائل أكثر من التساهل في المقاصد.

التطبيقات

١ - جزم العلماء بمنع توقيت الضمان، وجرى في الكفالة خلاف، وإن كان

الأصح منع توقيتها، لأن الضمان التزام للمقصود وهو المال، والكفالة التزام

للوسيلة، وهي: إحضار المكفول الذي هو وسيلة لأداء الحق، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.

(اللحجي ص ٩٠) .

٢ - لم نَحتلف الأمة في إيجاب النية في الصلاة، واختلفوا فِى الوضوء.

(اللحجي ص ٩١) .

٣ - عدم حرمة السفر ليلة الجمعة، لأن السفر ليلة الجمعة وسيلة لترك الجمعة، ويغتفر فِى الوسائل ما لا لِغتفر في الممَاصد.

(اللحجي ص ٩١) .

٤ - عدم حرمة بيع مال الزكاة قبل الحول، لأن البيع وسيلة لترك الزكاة فاغتفر فيه.

(اللحجي ص ٩١) .

٥ - عدم حرمة حيلة بطلان الشفعة، لأنها وسيلهَ، فاغتفر فيها.

(اللحجي ص ٩١) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 687 (SanadKitab #21786, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.