Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 688

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٦٧] يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

٦ - عدم حرمة الحيلة الخلصة من الربا، إلا أنها مكروهة في ساثر أنواع الربا، كما قاله ابن حجر.

(اللحجي ص ٩١) .

٧ - عدم وجوب قبول ثمن الماء في الطهارة، ولو من أصله وفرعه، لأن الثمن وسيلة، والمقصود هو الماء، فإذا وهب له وجب قبوله، لا قبول ثمنه.

(اللحجي ص ٩١) .

المستثنى

١ - تحريم التثليث في الوضوء عند ضيق الوقت مع جواز الاشتغال بالسنن في

الصلاة إذا شرع فيها، وقد بقي من الوقت ما يسعها فقط.

(اللحجي ص ٩١) .

٢ - وجوب استعارة الدلو والرشا للماء، ووجوب فعل النزح للماء، أي

استقاؤه من البئر، وكلها وسائل، ولا يغتفر تركها إذا ضاق الوقت عن طلب الماء، لأنه حينئذ يعد واجداً للماء.

(اللحجي ص ٩١) .

٣ - تحريم أكل نحو ثوم بقصد إسقاط الجمعة.

(اللحجي ص ٩١) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 688 (SanadKitab #21786, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.