Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 693

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٧٠] يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

القاعدة: [١٧٠]

يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

الألفاظ الأخرى

- يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء.

التوضيح

قد يتسامح ويتساهل في ابتداء الأمر وعند إنشائه، ما لا يتسامح في بقائه ودوامه وخلاله.

وهذه القاعدة عكس قاعدة

"يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء" (م/ ٥٥) .

التطبيقات

١ - الجنون لا يمنع ابتداء الأجل، فيجوز لوليه أن يشتري له شيئاً بثمن مؤجل، ويمنع الجنون دوامه، على قول صححه في "الروضة"

فيحل عليه الدين المؤجل إذا جُن، ولكن المعتمد خلافه.

(اللحجي ص ١١٦) .

٢ - إذا طلع الفجر، وهو مجامع، فنزع في الحال صح صومه، ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله.

(اللحجي ص ١١٦) .

٣ - الفطرة لا يباع فيها المسكن والخادم، قال الأصحاب: هذا في الابتداء، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها، لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون.

(اللحجي ص ١١٦) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 693 (SanadKitab #21786, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.