Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 694

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٧٠] يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

٤ - إذا مات للمحرم قريب، وفي ملكه صيد، ورثه على الأصح، ثم يزول ملكه عنه على الفور.

(اللحجي ص ١١٦) .

٥ - الوصية بملك الغير، الراجح صحتها، حتى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له، ولو أوصى بما يملكه، ثم أزال الملك فيه بطلت الوصية، كذا جزموا به.

قال الإسنوي: "وكان القياس أن تبقى الوصية بحالها، فإن عاد إلى ملكه أعطيناه الموصى له، كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية، بل الصحة هنا أولى"

وعلى ما جزموا به قد اغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام.

(اللحجي ص ١١٦) .

٦ - إذا حلف بالطلاق: لا يجامع زوجته، لم يمنع من إيلاج الحشفة على

الصحيح، ويمنع من الاستمرار لأنها صارت أجنبية.

(اللحجي ص ١١٦) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 694 (SanadKitab #21786, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.