Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 701

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٧٢] إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غلب جانب الحضر

القاعدة: [١٧٢]

إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر

غُلِّب جانب الحضر

التوضيح

تدخل هذه القاعدة في قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ".

لأنه اجتمع في العبادة المبيح للرخصة والمحرِّم لها، فغلب المحرِّم، ويغلب جانب الحضر لأنه الأصل.

التطبيقات

١ - لو مسح حضراً ثم سافر، أو عكس، أتم مسح مقيم.

(اللحجي ص ٥٧) .

٢ - لو أحرم قاصراً، فبلغت سفينته دار إقامته، أتم.

(اللحجي ص ٥٧) .

٣ - لو قضى فائتة سفر في الحضر، أو عكسه، امتنع القصر.

(اللحجي ص ٥٧) .

٤ - لو أصبح صائماً في الإقامة، فمسافر في أثناء النهار، أو في السفر فأقام أثناءه، حرم الفطر على ألصحيح.

(اللحجي ص ٥٧) .

٥ - لو أقام بين الصلاتين بطل الجمع، أو قبل فراغهما في جمع التأخير، صارت الأولى قضاء.

(اللحجي ص ٥٧) .

وخالف الحنفية في ذلك، فقال ابن نجيم: "وليس من القاعدة ما إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر، فإننا لا نغلب جانب الحضر".

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 701 (SanadKitab #21786, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.