Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 702

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٧٣] الحرام لا يحرم الحلال

القاعدة: [١٧٣]

الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال

التوضيح

هذه القاعدة عكس قاعدة "إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام "

فإذا اجتمع حرام وحلال، فالحرام لا يحرم الحلال، ويبقى حلالاً.

وهذه القاعدة لفظ حديث أخرجه ابن ماجة عن ابن عمر بن الخطاب مرفوعاً، ورواه البيهقي عن عائشة ﵂.

التطبيقات

١ - من اشتبه عليه درهم حلال بدرهم حرام، حل له الاجتهاد.

(اللحجي ص ٥٨) .

٢ - لو ملك أختين فوطئ واحدة، حرمت عليه الأخرى، فلو وطئ الثانية لم تحرم عليه الأولى، لأن الحرام لا يحرم الحلال.

وفي وجه: إذا أحبل الثانية حلت، وحرمت الأولى.

قال في (الروضة) : وهو غريب.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 702 (SanadKitab #21786, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.