Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 703

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٧٤] الإيثار في القرب مكروه

القاعدة: [١٧٤]

الإيثار في القُرَبِ مكروه

التوضيح

إن اختيار الغير وتقديمه على النفس في الأمور المتقرب بها إلى الله تعالى مكروه، وقد يستدل لها بقوله ﷺ في الحديث الصحيح:

"لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى".

أما غير القرب فالإيثار بها محبوب.

قال الله تعالى: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) .

قال سلطان العلماء الشيخ عز الدين: "لا إيثار في القربات. . لأن الغرض

بالعبادات التعظيم والإجلال، فمن آثر به فقد ترك إجلال الله وتعظيمه ".

وقال الخطيب البغدادي في (الجامع) : "والإيثار بالقرب مكروه. . "

وقد جزم بذلك النووي في (شرح المهذب) وقال في (شرح مسلم) :

"الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، وإنما يستحب في حظوظ النفس وأمور الدنيا"

وقال الزركشي:

"وكلام الإمام ووالده أبي محمد الجويني رحمهما الله تعالى يقتضي أن الإيثار بالقرب حرام "

فحصل ثلاثة أوجه: الكراهة، وخلاف الأولى، والحرمة.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 703 (SanadKitab #21786, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.