Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 708

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٧٥] الحدود تسقط بالشبهات

٣ - لا قطع بسرقة ما ظنه ملكه، أو ملك أبيه، أو ابنه، ولو ادعى كون المسروق ملكه سقط القطع، نص عليه، للشبهة، وهو اللص الظريف، لكن الشبهة لا تسقط التعزير.

(اللحجي ص ٦٣) .

٤ - تسقط الكفارة لو جامع ناسياً في الصوم، أو الحج، فلا كفارة للشبهة.

(اللحجي ص ٦٤) .

٥ - لو وطئ على ظن أن الشمس غربت، أو أن الليل باق، وبان خلافه، فإنه يفطر ولا كفارة، قاله القفال.

(اللحجي ص ٦٤) .

٦ - يسقط الإثم والتحريم إن كانت الشبهة في الفاعل، دون المحل.

(اللحجي ص ٦٤) .

المستثنى

١ - لا تسقط الفدية بالشبهة، لأنها تضمنت غرامة بخلاف الكفارة، فإنها تضمنت عقوبة، فالتحقت في الإسقاط بالحد.

(اللحجي ص ٦٤) .

٢ - الشبهة تسقط الحد إذا كانت قوية، وإلا فلا أثر لها.

قال التاج السبكي:

"ونعني بالقوة ما يوجب وقوت الذهن عندها، وتعلق ذي الفطنة بسبيلها، لا

انتهاض الحجة، فإن الحجة لو انتهضت بها لما كنا مخالفين لها".

ولهذا يحد بوطء أمة أباحها السيد، ولا يراعى خلاف عطاء في إباحة الجواري

للوطء، ومن شرب النبيذ يحد، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة.

(اللحجي ص ٦٤) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 708 (SanadKitab #21786, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.