Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 709

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٧٦] الحر لا يدخل تحت اليد

القاعدة: [١٧٦]

الحر لا يدخل تحت اليد

الألفاظ الأخرى

- الحر لا يدخل تحت اليد والاستيلاء.

التوضح

الحر هو الإنسان غير المملوك، واليد: قرينة على الملك، أو السلطة على التصرف.

فالحر لا يدخل في ملك آخر، ولا يقع تحت سلطته وتمرفه، بخلاف العبد فيكون تحت اليد والملك.

التطبيقات

١ - لو حبس شخص حراً شهراً فلا يضمن منفعته بالفوات، بل بالتفويت.

بخلاف العبد، فإنه تضمن منافعه بفواتها.

٢ - لو وطئ حرة بشبهة فأحبلها، وماتت بالولادة، لم تجب ديتها في الأصح، ولو كانت أمة وجبت القيمة.

٣ - لو نام عبد على بعير، فقاده آخر وأخرجه عن القافلة قطع، أو حر فلا في الأصح.

٤ - لو وضع صبياً حراً في مسبعة فأكله السبع فلا ضمان في الأصح، بخلاف ما لو كان عبداً.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 709 (SanadKitab #21786, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.