Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 740

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٨٨] الواجب لا يترك إلا لواجب

القاعدة: [١٨٨]

الواجب لا يترك إلا لواجب

الألفاظ الأخرى

- الواجب لا يترك لسنة.

- ما لا بدَّ منه لا يترك إلا لما لا بدَّ منه.

- جواز ما لو لم يشرع لم يجز، دليل على وجوبه.

- ما كان ممنوعاً إذا جاز وجب.

التوضيح

الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه، فلا يجوز تركه، ولكنه يترك لواجب آخر، وهذا الترك مقيد بما إذا شرعا في محل واحد، فيتخير بينهما، كستر بعض عورته بيده، يتخير بينه وبين وضع يده حال السجود.

التطبيقات

١ - ستر بعض عورته بيده يتخير بينه وبين وضع يده حال السجود.

(اللحجي ص ٧٩) .

٢ - قطع اليد في السرقة لو لم يجب لكان حراماً.

(اللحجي ص ٧٩) .

٣ - إقامة الحدود على ذوي الجرائم، وجوب أكل الميتة للمضطر.

(اللحجي ص ٧٩) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 740 (SanadKitab #21786, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.