Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 741

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٨٨] الواجب لا يترك إلا لواجب

٤ - الختان لو لم مجب لكان حراماً لما فيه من قطع عضو، وكشف العورة والنظر إليها.

(اللحجي ص ٧٩) .

٥ - العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة، ولا يجوز للإمام والمنفرد، لأنه ترك فرض لسنة، وكذا العود إلى القنوت.

(اللحجي ص ٧٩) .

٦ - التنحنح بحيث يظهر حرفان إن كان لأجل القراءة فعذر، لأنه لواجب، أو للجهر فلا، لأنه سنة.

(اللحجي ص ٧٩) .

المستثنى

١ - سجود السهو وسجود التلاوة لا يجبان، ولو لم يشرعا لم يجوزا.

(اللحجي ص ٨٠) .

٢ - النظر إلى المخطوبة لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.

(اللحجي ص ٨٠) .

٣ - الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب، وقد كانت قبلها ممنوعة، لأن السيد لا يعامل عبده.

(اللحجي ص ٨٠) .

٤ - رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد، فإنها لا تبطل الصلاة على المعتمد

عند الرملي تبعاً للسيوطي وغيره، خلافاً للشيخ ابن حجر في (تحفته) .

(اللحجي ص ٨٠) .

٥ - قتل الحية مع توالي الضرب، ومع الانحناء في الصلاة لا تبطل به الصلاة

لمشروعيته فيها، لو لم يشرع لكان مبطلاً للصلاة مع أنه ليس بواجب، بل سنة.

(اللحجي ص ٨٠) .

٦ - زيادة ركوع في صلاة الكسوف لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.

(اللحجي ص ٨٠) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 741 (SanadKitab #21786, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.