Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 762

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٩٨] يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس

وقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) .

وهذه القاعدة لها تطبيقات وفروع عند المالكية والحنابلة

التطبيقات

١ - من قدر على الإيماء بالركوع والسجود وجب.

(اللحجي ص ٩٢) .

٢ - من قدر على غسل بعض أعضاء الوضوء، كان قطع بعض الفرض من اليدين والرجلين، فإنه يجب غسل ما بقي منه.

(اللحجي ص ٩٢، (ابن رجب ٤٩/١) .

٣ - من قدر على نصف صاع في الفطرة وجب عليه إخراجه في الأصح.

(اللحجي ص ٩٢) ، وهو الأصح عند الحنابلة.

(ابن رجب ٤٩/١) .

٤ - القادر على بعض الفاتحة ياتب به بلا خلاف.

(اللحجي ص ٩٢، (ابن رجب ١/ ٤٨) .

٥ - لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام، فلم يجد إلا طعام ثلاثين مسكيناً، فالأصح وجوب إطعامهم.

(اللحجي ص ٩٢) .

٦ - من ملك نصاباً بعضه عنده، وبعضه غائب، فالأصح أنه يخرج عما في يده في الحال.

(اللحجي ص ٩٢) .

٧ - العاجز عن المراءة في الصلاة يلزمه القيام، لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة، لكنه أيضاً مقصود في نفسه، وهو عبادة منفردة.

(ابن رجب ٤٨/١) .

٨ - من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه؛ لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل بعض أعضاء الوضوء.

(ابن رجب ٤٨/١) .

٩ - من تعذرت عليه الطهار - بالماء للعدم أو للضرر في جميع الطهارة أو بعضها عدل إلى التيمم، ومن عجز عن سترة الصلاة الواجبة، أو عن الاستقبال، أو عن

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 762 (SanadKitab #21786, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.