Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 763

  1. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  2. القاعدة: [١٩٨] يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس

توقي النجاسة، سقط عنه ما عجز عنه، وكذلك بقية شروط الصحلاة وأركانها وشروط

الطهارة (السيوطي ص ١٥٩) .

١٠ - من عليه نفقة واجبة، وجب عليه ما يقدر عليه منها، وسقط عنه ما عجز عنه.

(السدلان ص ا٣٢) .

١١ - إذا قدر المصلي على بعض السترة، فعليه ستر القدر اليمكن.

المستثنى

١ - واجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها، بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف.

(اللحجي ص ٩٢) ، لأن جزء الرقبة ليس في نفسه عبادة.

(السدلان ص ٣٢١، ابن رجب ٤٦/١) .

٢ - القادر على صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه إمساكه، لأنه ليس بصوم شرعي (اللحجي ص ٩٢، السدلان ص ٣٢٠، (ابن رجب ١/ ٥ ٤) .

٣ - إذا وجد الشفيع بعفثمن الشِقْص، لا يأخذ قسطه من الشِقْص.

(اللحجي ص ٩٢) .

٤ - إذا أوصى بثلثه، يشترى به رقبة، فلم يف بها، لا يشترى شقص، بل تلغو الوصية، ويرجع المال للورثة.

(اللحجي ص ٩٢، السدلان ص ٣٢١) .

٥ - إذا اطلع على عيب، ولم يتيسر له الرد، ولا الإشهاد، لا يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح.

(اللحجي ص ٩٢) .

٦ - عند الحنابلة: إذا عجز المصلي عن وضع جبهته على الأرض، وقدر على وضع بقية أعضاء السجود، فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح؛ لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعاً للسجود على الوجه وتكميلاً له (السدلان ص ٣٢١) .

٧ - إذا وجد الإنسان من الماء ما لا يكفيه، فهو عذر في الجميع، فلا يستعمله، ويتيمم في قول للشافعي، وعند مالك، وأبي حنيفة النعمان (المقري ص ٣٢٩)

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 763 (SanadKitab #21786, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.