Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 223

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. (١٠٣٦) (لحديث: " خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ـ وفى لفظ ـ الحية مكان العقرب ".

" أن رسول الله ﷺ أحل من قتل الدواب والرجل محرم: أن يقتل ... ".

قلت: فذكر الخمس , وقال " الغراب الأبقع " وزاد: " والحية , ولدغ رسول الله ﷺ عقرب , فأمر بقتلها وهو محرم ".

أخرجه أحمد (٦/٢٥٠) .

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن مرة , وهو زيد بن أبى ليلى وثقه ابن معين والطيالسى وغيرهما كما فى " الجرح والتعديل " (١/٢/٥٧٣) .

إلا أن الحسن وهو البصرى مدلس وقد عنعنه , بل لعله لم يسمع من عائشة أصلا.

وقد ورد الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضى الله عنهم.

منهم عبد الله بن عمر , وله عنه طرق:

الأولى: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ:

" خمس من الدواب , لا حرج على من قتلهن ... ".

قلت: فذكرهن.

أخرجه البخارى ومسلم وأبو نعيم ومالك (١/٣٥٦/٨٨) والشافعى (١٠٠٦) والنسائى (٢/٢٦) والدارمى (٢/٣٦) وابن ماجه (٣٠٨٧) والطحاوى والبيهقى وأحمد (٢/٣ , ٣٢ , ٤٨ , ٥٤ , ٦٥ , ٨٢ , ١٣٨) من طرق عن نافع به.

وفى رواية ابن جريج عند مسلم ومحمد بن إسحاق عنده وكذا أحمد تصريح ابن عمر بسماعه من النبى ﷺ , وفى معنى (رواتهما) [١] رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: " نادى رجل رسول الله ﷺ فقال: ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال ... " فذكره.

أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 4، ص 223 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.