Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 224

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. (١٠٣٦) (لحديث: " خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ـ وفى لفظ ـ الحية مكان العقرب ".

ومن الظاهر أن هذا الرجل هو الذى سأل عن لباس المحرم ومهله , وكان ذلك فى المسجد النبوى قبيل إحرامه ﷺ كما سبق بيانه عند الحديث (١٠١٢) .

وذكرت هناك أن الرجل سأل سؤالين فى مكان واحد وقصة واحدة , فرقهما الرواة , فهذا سؤال ثالث له , والله أعلم.

الثانية: عن سالم عنه نحوه وزاد: " فى الحرم والإحرام ".

أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (١٨٤٦) والنسائى (٢/٣٣) والدارمى وابن الجارود (٤٤٠) وأحمد (٢/٨) .

الثالثة: عن عبد الله بن دينار عنه بلفظ: " خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن ... " فذكرهن.

أخرجه البخارى (٢/٣٢٨) ومسلم وأبو نعيم ومالك (١/٣٥٦/٨٩) والطحاوى والطيالسى (١٨٨٩) وأحمد (٢/٥٠ , ٥٢ , ١٣٨) .

الرابعة: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه.

أخرجه مسلم (٤/٢٠) وأبو نعيم (١٩/١٣٧/١) وأحمد (٢/٣٢) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله به.

الخامسة: عن حجاج بن أرطاة عن وبرة , سمعت ابن عمر يقول: " أمر رسول الله ﷺ بقتل الذئب للمحرم , يعنى والفأرة والغراب والحدأة , فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذلك ".

قلت: وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحجاج , وذكر الذئب فيه غريب وقد جاء من طرق أخرى كما يأتى , وقال الحافظ فى " الفتح " (٤/٣٠) : " وحجاج ضعيف , وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا , أخرجه ابن أبى شيبة ".

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 4، ص 224 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.