Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 225

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. (١٠٣٦) (لحديث: " خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ـ وفى لفظ ـ الحية مكان العقرب ".

ومنهم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما , يرويه عنها أخوها عبد الله بن عمر , وعنه رجلان:

الأول: زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتنى إحدى نسوة رسول الله ﷺ أنه (أقر) [١] أو أمر أن يقتل ... فذكر الخمس.

أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد (٦/٢٨٥ , ٢٣٦ , ٣٨٠) , وزاد الأولان فى رواية: " والحية , قال: وفى الصلاة أيضا ".

والآخر: سالم بن عبد الله , قال: قال عبد الله بن عمر , قالت حفصة قال رسول الله ﷺ: " خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن ... ".

قلت: فذكرهن.

ومنهم أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: " خمس قتلهن حلال فى الحرم ... " فذكرهن إلا أنه قال: " الحية " بدل " الغراب " أخرجه أبو داود (١٨٤٧) من طريق حاتم بن إسماعيل: حدثنى محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عنه.

قلت: وهذا إسناد جيد.

وأخرجه البيهقى (٥/٢١٠) من طريق أبى داود , ومن طريق يحيى بن أيوب عن ابن عجلان به , ولم يسق لفظه , لأنه ساقه مع رواية حاتم بن إسماعيل , فكأنه أحال به عليه , وقد رواه الطحاوى (١/٣٨٤) من طريق يحيى بن أيوب بلفظ: " الحية والذئب والكلب العقور ".

ومنهم أبو سعيد الخدرى أن النبى ﷺ سئل عما يقتل المحرم؟ قال:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 4، ص 225 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.