Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 149

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٣٠٧) - (قال ابن مسعود: " صفقتان فى صفقة ربا ".

أخرجه أحمد (١/٣٩٣) , وأخرجه ابن حبان (١١١١ , ١١١٢) من طريق سفيان وشعبة وأورده باللفظ الأول فى " المجمع " (٤/٨٤ ـ ٨٥) من رواية البزار والطبرانى , وسكت عليه.

ورواه عبد الرزاق أيضا كما فى " كنز العمال " (٤٩٠٤) .

وقد خالفهم شريك عن سماك به فقال: " نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين فى صفقة واحدة.

قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذا , وهو بنقد بكذا وكذا ".

أخرجه أحمد (١/٣٩٨) .

قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضى وهو سىء الحفظ , فلا يحتج به لاسيما مع مخالفته لسفيان وشعبة فى رفعه.

ومن ذلك تعلم ما فى قول الهيثمى (٤/٨٤ ـ ٨٥) : " رواه البزار وأحمد ورواه الطبرانى فى " الأوسط " , ولفظه: قال: قال رسول الله ﷺ: لا تحل صفقتان فى صفقة ... ورجال أحمد ثقات "!

وللحديث شواهد من حديث أبى هريرة وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن عمرو.

أما حديث أبى هريرة , فيرويه محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه قال: " نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين فى بيعة ".

أخرجه النسائى (٢/٢٢٧) والترمذى (١/٢٣٢) وابن الجارود (٦٠٠) وابن حبان (١١٠٩) والبيهقى (٥/٣٤٣) وأحمد (٢/٤٣٢ , ٤٧٥ , ٥٠٣) من طرق عن محمد بن عمرو به.

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

قلت: وإسناده حسن , وفى رواية بلفظ:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 149 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.