Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 150

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٣٠٧) - (قال ابن مسعود: " صفقتان فى صفقة ربا ".

" من باع بيعتين فى بيعة , فله أوكسهما أو الربا ".

أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٧/١٩٢/٢) وعنه أبو داود (٣٤٦٠) وكذا ابن حبان (١١١٠) والحاكم (٢/٤٥) وعنه البيهقى (٥/٣٤٣) .

وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".

ووافقه الذهبى , وصححه ابن حزم أيضاً فى " المحلى " (٩/١٦) وكذا صححه عبد الحق فى أحكامه (١٥٥/١) باللفظ الأول.

قلت: وإنما هو حسن فقط , لأن محمد بن عمرو , فيه كلام يسير فى حفظه , وقد روى البخارى عنه مقرونا , ومسلم متابعة.

وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , له أوهام ".

وأما عبد عبد الله بن عمر , فيرويه يونس بن عبيد عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " مطل الغنى ظلم , وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبعه , ولا تبع بيعتين فى بيعة " أخرجه الترمذى (١/٢٤٦) وابن الجارود (٥٩٩) وأحمد (٢/٧١) , وأخرجه ابن ماجه (٢٤٠٤) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (٤/٨ ـ ٩ , ٩) دون الجملة الأخيره منه , وأخرجها وحدها البزار كما فى " المجمع " (٤/٨٥) وقال: " ورجال أحمد رجال الصحيح ".

قلت: لكنه منقطع , فقد قال البوصيرى فى " الزوائد " (ق ١٤٨/١) : " هذا الإسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع , وقال أحمد بن حنبل لم يسمع يونس بن عبيد عن نافع شيئا , إنما سمع من ابن نافع عن أبيه.

وقال ابن معين

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 150 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.