Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 215

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. (١٣٧٥) - (حديث: " من أسلف فى شىء , فلا يصرفه إلى غيره ".

(تنبيه) : الحديث من أفراد مسلم دون البخارى كما رأيت.

وقد تناقض فيه المصنف ﵀ , فعزاه هنا وفيما بعد (١٣٨١) لمسلم وحده على الصواب.

وعزاه برقم (١٣٧٩ , ١٣٨٨) للمتفق عليه , وهو وهم.

(١٣٧٢) - (عن على: " أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم " رواه مالك والشافعى (ص ٣٤١) .

* ضعيف.

أخرجه مالك (٢/٦٥٢/٥٩) وعنه الشافعى (١٣٠٨) وكذا البيهقى (٥/٢٨٨) من طريق حسن بن محمد بن على بن أبى طالب به دون قوله: " معلوم ".

قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين الحسن وجده على رضى الله عنه.

ويغنى عنه من الأثر ما أخرجه مالك عقب هذا عن نافع: " أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه , يوفيها صاحبها بالربذة " وسنده صحيح.

(١٣٧٣) - (قال ابن عمر: " أن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم فى السن ". رواه الجوزجانى (ص ٣٤١) [١] .

(١٣٧٤) - (قال الشعبى: " إنما كره ابن مسعود السلف فى الحيوان , لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بنى فلان , فحل معلوم ". رواه سعيد (ص ٣٤١) . [٢]

(١٣٧٥) - (حديث: " من أسلف فى شىء , فلا يصرفه إلى غيره ". رواه أبو داود وابن ماجه (ص ٣٤٢) .

* ضعيف.

أخرجه أبو داود (٣٤٦٨) وابن ماجه (٢٢٨٣) وكذا الدارقطنى (٣٠٨) والبيهقى (٦/٢٥) من طريق عطية بن سعد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ فذكره.

وفى لفظ للدارقطنى:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 215 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.