Kitab: Irwa'ul Ghalil
Bab dan daftar isi:
باب السلم
- (١٣٦٩) - (قال ابن عباس: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه , ثم قرأ: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... ) الآية "
- (١٣٧٠) - (قول عبد الله بن أبى أوفى وعبد الرحمن بن أبزى: " كنا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام
- (١٣٧١) - (حديث أبى رافع: " استلف النبى ﷺ من رجل بكرا "
- (١٣٧٢) - (عن على: " أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم "
- (١٣٧٣) - (قال ابن عمر: " أن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم فى السن ".
- (١٣٧٤) - (قال الشعبى: " إنما كره ابن مسعود السلف فى الحيوان , لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بنى فلان , فحل معلوم ".
- (١٣٧٥) - (حديث: " من أسلف فى شىء , فلا يصرفه إلى غيره ".
- (١٣٧٦) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".
- (١٣٧٧) - (عن ابن عباس قال: " لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم ".
- (١٣٧٨) - (عن ابن عمر رضى الله عنه: " أنه كان يبايع إلى العطاء "
- (١٣٧٩) - (روى الأثرم: " أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل , فجاءه به قبل الأجل , فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت ".
- (١٣٨٠) - (حديث: " أنه ﷺ قدم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: من أسلم فى شىء فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "
- (١٣٨١) - (حديث:" أنه أسلف إليه ﷺ رجل من اليهود دنانير فى تمر مسمى فقال اليهودى: من تمر حائط بنى فلان , فقال النبى ﷺ أما من حائط بنى فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى ".
- (١٣٨٢) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الكالىء بالكالىء "
- (١٣٨٣) - (حديث: " من أسلف فى شىء فليسلف "
- (١٣٨٤) - (حديث: " من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره "
- (١٣٨٥) - (حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " من أسلف فى
- (١٣٨٦) - (حديث: " أنه ﷺ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه , وعن ربح ما لم يضمنه "
- (١٣٨٧) - (ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلمت فى شىء إلى أجل , فإن أخذت ما أسلفت فيه , وإلا فخذ عرضا أنقص منه , ولا تربح مرتين "