Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 217

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. (١٣٧٩) - (روى الأثرم: " أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل , فجاءه به قبل الأجل , فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت ".

" ... بالتمر السنتين والثلاث , فقال: من أسلف فى شىء ففى كيل معلوم ... ".

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

(١٣٧٧) - (عن ابن عباس قال: " لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم ". (ص ٣٤٣) .

* صحيح موقوف.

أخرجه الشافعى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عنه أنه قال: " لا تبايعوا إلى العطاء , ولا إلى الأندر , ولا إلى الدياس ".

قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال البخارى , وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى أبو سعيد , وهو محتج به فى " الصحيحين " , وكذلك ابن عيينة.

وأخرجه البيهقى فى " المعرفة " من طريق الشافعى كما فى " نصب الراية " (٤/٢١) .

(١٣٧٨) - (عن ابن عمر رضى الله عنه: " أنه كان يبايع إلى العطاء " (ص ٣٤٣) .

* لم أقف عليه [١] .

(١٣٧٩) - (روى الأثرم: " أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل , فجاءه به قبل الأجل , فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت ". وروى سعيد نحوه عن عمر وعثمان (ص ٣٤٤) .

* لم أقف على إسناده.

وقال الحافظ فى " التلخيص " (٣/٢٣) : " ذكره الشافعى فى " الأم " بلا إسناد , وقد رواه البيهقى من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 5، ص 217 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.