Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 31

  1. كتاب البيع
  2. كتاب الوقف
  3. (١٥٨٤) - (حديث: " إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها " (٢/٤) .

" بسم الله الرحمن الرحيم , هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن (ثمفا) [١] (وهرمة) [٢] بن الأكوع , والعبد الذى فيه , والمائة السهم الذى بخيبر , ورفيقه الذى فيه , والمائة يعنى الوسق الذى أطعمه محمد رسول الله ﷺ , تليه حفصة ما عاشت , ثم يليه ذو الرأى من أهلها , لا يباع ولا يشترى , ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم , وذوى القربى , ولا حرج على وليه إن أكل , أو آكل , أو شرى رقيقا منه.

(١٥٨٣) - (وعنه أيضا قال عمر للنبى ﷺ: " إن المائة سهم التى بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى منها وقد أردت أن أتصدق بها , فقال النبى ﷺ احبس أصلها وسبل ثمرتها " رواه النسائى وابن ماجه (٢/٣) .

* صحيح.

أخرجه النسائى (٢/١٢٣) وابن ماجه (٢٣٩٧) وكذا الشافعى (١٣٧٩) والبيهقى (٦/١٦٢) من طرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد (٢/١٥٦ - ١٥٧) من طريق عبد الله عن نافع به مختصرا بلفظ: " أول صدقة كانت فى الإسلام صدقة عمر , فقال له رسول الله ﷺ احبس أصولها , وسبل ثمرتها ".

وعبد الله هو المكبر أخو عبيد الله الذى فى الطريق الأولى , والمكبر ضعيف والمصغر ثقة.

(١٥٨٤) - (حديث: " إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها " (٢/٤) .

* صحيح.

وهو مركب من روايتين , فالشطر الأول فى " الصحيحين " والآخر عند النسائى , وتقدم تخريجهما.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 31 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.