Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil

  1. كتاب البيع
  2. كتاب الوقف

Bab dan daftar isi:

كتاب الوقف

Baca bab ini

  1. (١٥٨٠) - (حديث: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له " رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه (٢/٣) .
  2. (١٥٨١) - (قال جابر: " لم يكن أحد من أصحاب النبى ﷺ ذو مقدرة إلا وقف , ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع " (٢/٣) .
  3. (١٥٨٢) - (حديث ابن عمر: " أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى ﷺ يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إنى أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندى منه فما تأمرنى فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها , غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث , قال: فتصدق بها عمر فى الفقراء , وفى القربى , والرقاب , وفى سبيل الله , وابن السبيل , والضعيف , لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف , أو يطعم صديقا غير متحول فيه ـ وفى لفظ: غير متأثل ـ " متفق عليه (٢/٣) .
  4. (١٥٨٣) - (وعنه أيضا قال عمر للنبى ﷺ: " إن المائة سهم التى بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلى منها وقد أردت أن أتصدق بها , فقال النبى ﷺ احبس أصلها وسبل ثمرتها " رواه النسائى وابن ماجه (٢/٣) .
  5. (١٥٨٤) - (حديث: " إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها " (٢/٤) .