Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 69

  1. كتاب البيع
  2. فصل
  3. (١٦٣٤) - (قول عمر: " لا عطية إلا ما حازه الولد.. " (٢/٣٠) .

(١٦٣٣) - (قول الصديق: " وددت لو أنك حزتيه " (٢/٣٠) .

* صحيح.

ومضى برقم (١٦١٩) .

(١٦٣٤) - (قول عمر: " لا عطية إلا ما حازه الولد.. " (٢/٣٠) .

* صحيح عنه.

أخرجه البيهقى (٦/١٧٠) من طريق عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب قال: " ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة , فإذا مات أحدهم , قال: مالى فى يدى , وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدى , لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد , فإن مات ورثه " إسناده صحيح.

وروى عن أبى موسى الأشعرى قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: " الأنحال ميراث ما لم يقبض " وإسناده صحيح أيضا.

ثم روى من طريق النضر بن أنس قال: " نحلنى أنس نصف داره , قال: فقال أبو بردة: إن سرك يجوز لك , فاقبضه , فإن عمر بن الخطاب قضى فى الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز , وما لم يقبض فهو ميراث , قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها ".

قلت: ورجاله ثقات , لكنه منقطع بين أبى بردة وعمر , لكن الظاهر أن أبا بردة تلقاه من والده أبى موسى , فإنه رواه عن عمر كما سبق.

وقال البيهقى: " وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم أنهم قالوا:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 69 (SanadKitab #22592, hlm. urut 1949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.