لا تجوز صدقة حتى تقبض , وعن معاذ بن جبل وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض ".
(١٦٣٥) - (حديث: " لا وصية لوارث " (٢/٣٠) .
* صحيح.
ويأتى تخريجه فى " الوصايا ".
(١٦٣٦) - (أثر: " أن الزبير خص المردودة من بناته " (٢/٣٠) .
* صحيح.
وقد مضى لفظه بتمامه مع تخريجه برقم (١٥٩٥) .
فصل
(١٦٣٧) - (عن أبى موسى مرفوعا: " فناء أمتى بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله , هذا الطعن قد عرفناه , فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم من الجن , وفى كل شهادة " رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى (٢/٣٢) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (٤/٤١٧) وكذا الطيالسى (٥٣٤) من طريق شعبة عن زياد بن علاقة قال: حدثنى رجل من قومى ـ قال شعبة: قد كنت أحفظ اسمه ـ قال: " كنا على باب عثمان رضى الله عنه , ننتظر الإذن عليه , فسمعت أبا موسى الأشعرى يقول: قال رسول الله ﷺ ... فذكره.
زاد أحمد: " قال زياد: فلم أرض بقوله , فسألت سيد الحى , وكان معهم , فقال: صدق , حدثناه أبو موسى ".
ثم أخرجه أحمد (٤/٣٩٥) من طريق سفيان عن زياد بن علاقة عن رجل عن أبى موسى به دون الزيادة.
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الذى لم يسم , وقد سمى كما