(١٧٣٠) - (وعنه أيضا: " أن رجلا أعتق عبدا , فقال للنبى ﷺ: ماترى فى ماله؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك " (٢/١٠٣) .
* ضعيف
أخرجه البيهقى (٦/٢٤٠) عن أشعث بن سوار عن الحسن: " أن النبى ﷺ خرج إلى البقيع , فرأى رجلا يباع , فساوم به ثم تركه , فاشتراه رجل فأعتقه , ثم أتى به النبى ﷺ , فقال: إنى اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال: أخوك ومولاك , قال: ما ترى فى صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير له , وشر لك , وإن كفرك فهو خير لك وشر له , وقال: ماترى فى ماله؟ قال: إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله ".
قلت: وهذا مرسل أيضا كالذى قبله.
وأشعث بن سوار ضعيف.
(١٧٣١) - (عن ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". رواه الشافعى وابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبى أوفى (٢/١٠٤) .
* صحيح.
وتقدم (١٦٦٨) .
(١٧٣٢) - (حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقى فلأولى رجل ذكر " (٢/١٠٤) .
* صحيح.
وقد مضى (١٦٩٢) .
(١٧٣٣) - (عن عبد الله بن شداد , قال: " أعتقت ابنة حمزة مولى لها , فمات وترك ابنة , وابنة حمزة , فأعطى النبى ﷺ ابنته: النصف , وابنة حمزة: النصف " رواه النسائى وابن ماجه (٢/١٠٤) .
* حسن.
وقد مضى (١٦٩٦) .
(١٧٣٤) - (روى سعيد بإسناده عن الزهرى: أن النبى ﷺ , قال: " المولى أخ فى الدين , وولى نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق " (٢/١٠٤) .