* ضعيف.
وأخرجه البيهقى (١٠/٣٠٤) بسند صحيح عن الزهرى به.
وعلته الإرسال , أو الإعضال , فإن الزهرى تابعى صغير , غالب رواياته عن التابعين.
(١٧٣٥) - (روى أحمد عن زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها , ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها , ثم توفى مولاها , فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله ﷺ فى ميراثه , فقال ﷺ: ميراثه لابن المرأة , فقال أخو المرأة: يا رسول الله , لو جر جريرة كانت على , ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم ".
* مضى برقم (١٦٩٧) .
(١٧٣٦) - (عن إبراهيم قال: " اختصم على والزبير فى مولى صفية , فقال على: مولى عمتى وأنا أعقل عنه , وقال الزبير: مولى أمى وأنا أرثه فقضى عمر على على بالعقل , وقضى للزبير بالميراث " رواه سعيد واحتج به أحمد (٢/١٠٤) .
* ضعيف.
لانقطاعه بين إبراهيم وعمر , ولم أقف على سنده إليه [١] .
(١٧٣٧) - (حديث ابن عمر قال: " نهى رسول الله ﷺ , عن بيع الولاء وهبته " (٢/١٠٥) .
* صحيح.
وقد مضى.
(١٧٣٨) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " رواه الخلال (٢/١٠٥) .
* صحيح.
وتقدم (١٦٦٨) .
(١٧٣٩) - (روى عن عمر وابنه وعلى وابن عباس وابن مسعود: " لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالى من شاء " (٢/١٠٥) .