Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 165

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل
  3. (١٧٣٩) - (روى عن عمر وابنه وعلى وابن عباس وابن مسعود: " لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالى من شاء " (٢/١٠٥) .

* ضعيف.

وأخرجه البيهقى (١٠/٣٠٤) بسند صحيح عن الزهرى به.

وعلته الإرسال , أو الإعضال , فإن الزهرى تابعى صغير , غالب رواياته عن التابعين.

(١٧٣٥) - (روى أحمد عن زياد بن أبى مريم: " أن امرأة أعتقت عبدا لها , ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها , ثم توفى مولاها , فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله ﷺ فى ميراثه , فقال ﷺ: ميراثه لابن المرأة , فقال أخو المرأة: يا رسول الله , لو جر جريرة كانت على , ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم ".

* مضى برقم (١٦٩٧) .

(١٧٣٦) - (عن إبراهيم قال: " اختصم على والزبير فى مولى صفية , فقال على: مولى عمتى وأنا أعقل عنه , وقال الزبير: مولى أمى وأنا أرثه فقضى عمر على على بالعقل , وقضى للزبير بالميراث " رواه سعيد واحتج به أحمد (٢/١٠٤) .

* ضعيف.

لانقطاعه بين إبراهيم وعمر , ولم أقف على سنده إليه [١] .

(١٧٣٧) - (حديث ابن عمر قال: " نهى رسول الله ﷺ , عن بيع الولاء وهبته " (٢/١٠٥) .

* صحيح.

وقد مضى.

(١٧٣٨) - (حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " رواه الخلال (٢/١٠٥) .

* صحيح.

وتقدم (١٦٦٨) .

(١٧٣٩) - (روى عن عمر وابنه وعلى وابن عباس وابن مسعود: " لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالى من شاء " (٢/١٠٥) .

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 165 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.