Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 231

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركنى النكاح وشروطه
  3. (١٨٣٣) - (حديث ابن عباس: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها " رواه أبو داود.

وهذا اللفظ لأحمد , وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وله طريق ثان عنها , يرويه الأسود بن يزيد عنها بنحو اللفظ الأول وزاد: " ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة " أخرجه مسلم والنسائى وأحمد (٦/٤٢) .

وله طريق ثالث عنها مطولا , أخرجه أحمد (٦/٢١٠ ـ ٢١١) .

وفى إسناده انقطاع.

(١٨٣٢) - (روى الأثرم: " أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له , فقال: ابنة الذبح (١) إن مت ورثتنى وإن عشت كانت امرأتى ".

* لم أقف على إسناده [١] .

(١٨٣٣) - (حديث ابن عباس: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها " رواه أبو داود.

* صحيح.

أخرجه مالك (٢/٥٢٤/٤) وعنه مسلم (٤/١٤١) وكذا أبو داود (٢٠٩٨) والنسائى (٢/٧٧) والترمذى (١/٢٠٦) والدارمى (٢/١٣٨) وابن ماجه (١٨٧٠) ابن أبى شيبة (٧/٤/١) وابن الجارود (٧٠٩) والدار قطنى (٣٩٠) والبيهقى (٧/١١٨) وأحمد (١/٢١٩ , ٢٤١ ـ ٢٤٢ , ٣٤٥ , ٣٦٢) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ قال: فذكره.

إلا أنهم جميعا قالوا: " تستأذن " بدل " تستأمر " , وعكس ذلك ابن ماجه وابن الجارود والدارقطنى وكذا أحمد فى

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 231 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.