Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركنى النكاح وشروطه

Bab dan daftar isi:

باب ركنى النكاح وشروطه

Baca bab ini

  1. (١٨٢٥) - (حديث أنس مرفوعا: " أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " متفق عليه (٢/١٤٦) .
  2. (١٨٢٦) - (حديث:" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة " حسنه الترمذى (ص ١٤٦) .
  3. (١٨٢٧) - (روى أن ابن عمر: " زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا " رواه الأثرم (٢/١٤٧ ـ ١٤٨) .
  4. (١٨٢٨) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا تنكح البكر حتى تستأذن , قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت " متفق عليه.
  5. (١٨٢٩) - (قالت عائشة: " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة " رواه أحمد. وروى عن ابن عمر مرفوعا (٢/١٤٨) .
  6. (١٨٣٠) - (حديث: " أن الخنساء زوجها أبوها وهى ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله ﷺ نكاحه قال ابن عبد البر: هو حديث مجمع على صحته ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن (٢/١٤٨) .
  7. (١٨٣١) - (حديث: " أن عائشة تزوجت وهى ابنة ست " متفق عليه.
  8. (١٨٣٢) - (روى الأثرم: " أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له , فقال: ابنة الذبح (١) إن مت ورثتنى وإن عشت كانت امرأتى ".
  9. (١٨٣٣) - (حديث ابن عباس: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها " رواه أبو داود.
  10. (١٨٣٤) - (حديث: " تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود.
  11. (١٨٣٥) - (روى: " أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبى ﷺ فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها " رواه أحمد والدارقطنى بأبسط من هذا (٢/١٥٠) .
  12. (١٨٣٦) - (حديث: " الثيب تعرب عن نفسها , والبكر رضاها صماتها " رواه الأثرم (ص ١٥٠)
  13. (١٨٣٧) - (قالت عائشة: " يا رسول الله: إن البكر تستحيى. قال: رضاها صماتها " متفق عليه (ص ١٥٠) .
  14. (١٨٣٨) - (حديث أبى هريرة: " ... فإن بكت أو سكتت , فهو رضاها , وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أبو بكر.
  15. (١٨٣٩) - (حديث: " لا نكاح إلا بولى " رواه الخمسة إلا النسائى وصححه أحمد وابن معين (ص ١٥٠) .
  16. (١٨٤٠) - (عن عائشة مرفوعا: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فنكاحها باطل , فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , وإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها " رواه الخمسة إلا النسائى (ص ١٥٠) .
  17. (١٨٤١) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها , فإن الزانية هى التى تزوج نفسها " رواه ابن ماجه والدارقطنى (ص ١٥١) .
  18. (١٨٤٢) - (عن عكرمة بن خالد قال: " جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما " رواه الشافعى والدارقطنى (ص ١٥١) .
  19. (١٨٤٣) - (نزلت آية (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) فى معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبى ﷺ فزوجها " رواه البخارى وغيره بمعناه.
  20. (١٨٤٤) - (قول ابن عباس: " لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد ".
  21. (١٨٤٥) - (روى عن ابن عباس مرفوعا: " لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل , وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط فنكاحها باطل ".
  22. (١٨٤٦) - (حديث: " أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله ﷺ يخطبها , فقالت: يا رسول الله: ليس أحد من أوليائى شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك , فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله ﷺ فزوجه " رواه أحمد والنسائى.
  23. (١٨٤٧) - (قال على بن أبى طالب: " إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ". رواه أبو عبيد فى الغريب (ص ١٥٣) .
  24. (١٨٤٨) - (حديث: " ... فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له " (ص ١٥٤) .