Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 232

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركنى النكاح وشروطه
  3. (١٨٣٤) - (حديث: " تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود.

رواية , وزادوا جميعا: " فى نفسها ".

وقد تابعه جماعة عن عبد الله بن الفضل به.

منهم زياد بن سعد.

أخرجه مسلم وأبو داود (٢٠٩٩) والنسائى (٢/٧٨) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (١/٢١٩) وزاد فقال: " يستأمرها أبوها ".

قال أبو داود: " (أبوها) ليس بمحفوظ ".

وكذا قال الدارقطنى , ولم يذكر مسلم هذه الزيادة فى رواية له.

ومنهم صالح بن كيسان.

أخرجه أبو داود (٢١٠٠) والنسائى والدارقطنى وأحمد (١/٢٦١) وتابع عبد الله بن الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: أخبرنى نافع بن جبير به.

أخرجه الدارمى (٢/١٣٨ ـ ١٣٩) والدارقطنى (٣٩١) وأحمد (١/٢٧٤ , ٣٥٤) .

وعبيد الله ليس بالقوى , كما فى " التقريب ".

قلت: وكل هؤلاء قالوا: " والبكر تستأمر ".

وهذا مما يرجح رواية ابن ماجه ومن ذكرنا معه على رواية الآخرين عن مالك والله أعلم.

(١٨٣٤) - (حديث: " تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 232 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.