Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 318

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط فى النكاح
  3. (١٩٠٣) - (حكى عن ابن عباس: " الرجوع عن قوله بجواز المتعة " (٢/١٧٥) .

وعن سالم بن عبد الله قال: " أتى عبد الله بن عمر , فقيل له ابن عباس يأمر بنكاح المتعة , فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظن أن ابن عباس يفعل هذا , قالوا: بلى إنه يأمر به , قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله ﷺ , ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله ﷺ , وما كنا مسافحين ".

قلت: وإسناده قوى كما قال الحافظ فى " التلخيص " (٣/١٥٤) .

وعن نافع عن ابن عمر: " سئل عن المتعة؟ فقال: حرام , فقيل له: إن ابن عباس يفتى بها , فقال: فهلا (سرموم) (١) [١] بها فى زمان عمر ".

أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٤٤) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

وعن ابن شهاب أخبرنى عن عروة بن الزبير: " أن عبد الله بن الزبير قام بمكة , فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل , فناداه فقال: إنك لجلف جاف , فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله ﷺ , فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك , فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ".

قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل , فاستفتاه فى المتعة , فأمره بها , فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: مهلا , ماهى , والله لقد فعلت فى عهد إمام المتقين , قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير , ثم أحكم الله الدين ونهى عنها ".

أخرجه مسلم (٤/١٣٣ ـ ١٣٤) والبيهقى (٧/٢٠٥) وفى رواية له: " يعرض بابن عباس ".

وزاد فى آخرها: " قال ابن شهاب: وأخبرنى عبيد الله:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 318 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.